فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القضاء في المسجد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للقاضي أن يقضي بين الناس في المسجد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

القضاء بين الناس في المسجد جائز ومستحسن، لأنه من أمر الناس في القديم

جائز
الشافعية

القضاء بين الناس في المسجد غير مستحب، والأحب القضاء في غير المسجد، لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد

مكروه
الحنابلة

القضاء بين الناس في المسجد جائز، فلم يزل المسلمون يقضون في المساجد، لكن لا تقام الحدود في المساجد

جائز

نص المسألة

[ذكر إباحة القضاء في المسجد] اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد: شريح، والشعبي، والحسن البصري، ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن [خلدة] (٣) قاضيا لعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى. وقال مالك في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك (٤). وقال أحمد بن حنبل (٥) وإسحاق (٥): ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد. (١) سقط من "الأصل" والصواب إثباته، وتقدم في الإسناد الأول على الصواب.(٢) أخرجه أحمد (١/ ٨٨، ١٥٦) والنسائي في خصائص علي (٣٦) كلاهما عن يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل به.(٣) في الأصل: خالد وهو تصحيف، والصواب هو المثبت، واسمه: عمر بن خلدة وكان قاضيًا على المدينة، وله ترجمة في "التهذيب".(٤) "المدونة الكبرى"

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٤٦٣

وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْعَزْلِ قَضَيْتُ بِكَذَا أَوْ شَهِدَ بِأَنَّه قَضَى لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمَحْبُوسِينَ وَالأَوْصِيَاءِ وَأَمْوَالِ الأَيْتَامِ وَيَخْتَارَ الْكَاتِبَ وَالْمُزَكِيَّ وَالْمُتَرْجِمَ وَيَتَّخِذَ مَجْلِساً يَصِلُ إِلَيْهِ الضَّعِيفُ وَالْمَرْأَةُ [فِي الْمُدَوَّنَةِ] وَالقَضَاءُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْحَقِّ وَالأَمِرِ الْقَدِيمِ.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ٧١

(ولا يُكرَهُ القضاءُ في الجوامع والمساجد) لحديث كعب بن مالك؛ متفق عليه ، وروي عن عمر وعثمان وعلي "أنهم كانوا يقضون في المسجد" وقال مالك : هو السُّنة، والقضاء فيه من أمر الناس القديم.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.