على من تجب دية من مات بسبب خطأ الإمام في القتل أو الجراح؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
دية ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح تجبعلى بيت المال
على بيت المال
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
دية ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح تجبعلى عاقلة الإمام، اختاره الشافعي مما سمعه ممن يرضى من علماء بلده.
على العاقلة
Hanbali
دية ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح تجبعلى بيت المال، احتج أحمد بقول علي: «فلو مات وديته».
على بيت المال
The texts
[ذكر ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح] واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، فقالت طائفة: هو على بيت المال. كذلك قال الثوري وأحمد (١) وإسحاق وأصحاب الرأي (٢)، واحتج أحمد بحديث علي: ٦٥١٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر (٣)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر وسفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فلو مات وديته - زاد سفيان وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه (٤). وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على عاقلة الإمام، هذا قول الشافعي، قال الشافعي (٥): والذي أختار، والذي سمعت ممن أرضى من علمائنا أن العقل على عاقلة السلطان. وقال أبو ثور في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم الرجل، فإذا بعضهم كافر أو أعمى قال: الدية على الإما