Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يضمن الرجل من العامة إذا قتل أسيرًا دون إذن الإمام؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الرجل من العامة الذي يقتل الأسير لا شيء عليه، ويأثم بالإساءة، للإمام أن يقتل الأسير أو يرسله أو يفادي به، فليس كالمال؛ ولو قتل طفلًا أو امرأة عوقب وغرم ثمنهما.
لا غرمالرجل من العامة الذي يقتل الأسير لا يقتل أسير غيره إلا بمشيئة الوالي، ليكون ذلك نكاية في العدو؛ وهذا جواب أحمد.
لا يجوز إلا بإذن[ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة] واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة. فقالت طائفة: لا شيء عليه وقد أساء، وليس عليه غرم، من قبل أنه لما كان للإمام أن (١) تقدم.(٢) الفتح: ٢٤.(٣) أخرجه مسلم (١٨٠٨) من طريق حماد بن سلمة بنحوه. يرسله، ويقتله، ويفادي، كان حكمه غير حكم الأموال التي ليس للإمام إلا إعطاءها من أوجف عليه، ولكنه لو قتل طفلًا أو امرأة، عوقب وغرم أثمانهما، هذا قول الشافعي (١). وفيه قول ثان: وهو إن كان قتله قبل أن يصل به إلى الإمام بعد ما أسره، [لم يضمنه] (٢)، وإن قتله بعدما يبلغ به إلى الإمام أغرمه ثمنه، هذا قول الأوزاعي (٣). وقال الثوري: والأسير لا يقتله حتى يرفعه إلى الإمام، إلا أن يخافه، وسئل أحمد (٤) في الرجل يقتل أسير غيره؟ قال: لا، إلا أن يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، و
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.