Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل الأسير بيد أحد العامة

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن الرجل من العامة إذا قتل أسيرًا دون إذن الإمام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الرجل من العامة الذي يقتل الأسير لا شيء عليه، ويأثم بالإساءة، للإمام أن يقتل الأسير أو يرسله أو يفادي به، فليس كالمال؛ ولو قتل طفلًا أو امرأة عوقب وغرم ثمنهما.

لا غرم
Hanbali

الرجل من العامة الذي يقتل الأسير لا يقتل أسير غيره إلا بمشيئة الوالي، ليكون ذلك نكاية في العدو؛ وهذا جواب أحمد.

لا يجوز إلا بإذن

The texts

[ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة] واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة. فقالت طائفة: لا شيء عليه وقد أساء، وليس عليه غرم، من قبل أنه لما كان للإمام أن (١) تقدم.(٢) الفتح: ٢٤.(٣) أخرجه مسلم (١٨٠٨) من طريق حماد بن سلمة بنحوه. يرسله، ويقتله، ويفادي، كان حكمه غير حكم الأموال التي ليس للإمام إلا إعطاءها من أوجف عليه، ولكنه لو قتل طفلًا أو امرأة، عوقب وغرم أثمانهما، هذا قول الشافعي (١). وفيه قول ثان: وهو إن كان قتله قبل أن يصل به إلى الإمام بعد ما أسره، [لم يضمنه] (٢)، وإن قتله بعدما يبلغ به إلى الإمام أغرمه ثمنه، هذا قول الأوزاعي (٣). وقال الثوري: والأسير لا يقتله حتى يرفعه إلى الإمام، إلا أن يخافه، وسئل أحمد (٤) في الرجل يقتل أسير غيره؟ قال: لا، إلا أن يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 241

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا غرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز إلا بإذن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.