Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قبول كتاب القاضي إلى القاضي

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل يجب على القاضي المكتوب إليه قبول كتاب القاضي إذا شهد الشاهدان بما فيه في غير الحدود؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قبول القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي بعد شهادة الشاهدين بما فيه في غير الحدود يجب قبوله، إذا شهد الشاهدان عنده بما في الكتاب في غير حد

يجب
Maliki

قبول القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي بعد شهادة الشاهدين بما فيه في غير الحدود يجب قبوله، إذا شهد الشاهدان عنده بما في الكتاب في غير حد

يجب
Shafi'i

قبول القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي بعد شهادة الشاهدين بما فيه في غير الحدود يجب قبوله، إذا شهد الشاهدان عنده بما في الكتاب في غير حد

يجب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر كتاب القاضي إلى القاضي] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب إلى (القاضي) (١) آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد (٢). واختلفوا فيه إن بعث بالكتاب معهما مختوما ولم يعرفهما ما فيه ولا قرأه عليهما، فقالت طائفة: يتقبله وإن لم يقرأه عليهما ويعرفهما ما فيه. هذا مذهب مالك بن أنس (٣) فيما ذكره أشهب عنه، وحكى عنه ابن وهب أنه قال: لا ينبغي أن يجاز اليوم كتاب قاضي إلى قاضي حتى يكون مع الكتاب رجلان يشهدان أن القاضي أشهدهما على ما فيه. وقد روينا عن قضاة البصرة: الحسن البصري وسوار وعبيد الله بن الحسن ومعاذ والأنصار

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 568

From the schools’ own books

Hanafi

يجب

Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 3

فَقَدْ أَفَادَ عَدَمَ وُجُوبِ قَبُولِ الْكِتَابِ عَلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَفِي كِتَابِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ مِنْ الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ ثِقَةُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلْوَانِيُّ صَحِبْت كَثِيرًا مِنْ الْقُضَاةِ الْكِبَارِ فَمَا رَأَيْتهمْ أَجَابُوا إلَى شَيْءٍ مِنْ الْحَوَادِثِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا فِي الْكِتَابَةِ إلَى الْقَاضِي الشَّافِعِيِّ إلَّا فِي الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ فَإِنَّ دَلَائِلَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ وَاضِحَةٌ وَبَرَاهِينُهُمْ فِيهَا لَائِحَةٌ وَالشُّبَّانُ يَتَجَاسَرُونَ إلَى هَذِهِ الْيَمِينِ ثُمَّ يَحْتَاجُونَ إلَى التَّزَوُّجِ فَيُضْطَرُّونَ إلَى ذَلِكَ

Maliki

يجب

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 366

وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَالْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ يَعْرِفُ خَطَّ الْقَاضِي الْكَاتِبِ إلَيْهِ فَجَائِزٌ عِنْدِي قَبُولُهُ بِمَعْرِفَةِ خَطِّهِ، وَقَبُولُ سَحْنُونٍ كُتُبَ أُمَنَائِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ قَضَاءِ الْقَاضِي يَعْلَمُهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ لَهُ لِأَنَّ وُرُودَ الْكِتَابِ مِنْ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عِنْدَهُ بِذَلِكَ، فَقَبُولُهُ الْكِتَابَ بِمَا عُرِفَ مِنْ عَدَالَتِهِمَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ عَلَى خَطِّهِ. (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: هَذَا كُلُّهُ إنْ وَصَلَ كِتَابُ الْقَاضِي قَبْلَ مَوْتِهِ وَعَزْلِهِ وَإِلَّا فَلَا يُعْمَلُ بِهِ قَالَهُ ابْنُ الْمُنَاصِفِ، وَقَبِلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ.

Shafi'i

يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.