هل يجب على القاضي المكتوب إليه قبول كتاب القاضي إذا شهد الشاهدان بما فيه في غير الحدود؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
قبول القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي بعد شهادة الشاهدين بما فيه في غير الحدوديجب قبوله، إذا شهد الشاهدان عنده بما في الكتاب في غير حد
يجب
Maliki
قبول القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي بعد شهادة الشاهدين بما فيه في غير الحدوديجب قبوله، إذا شهد الشاهدان عنده بما في الكتاب في غير حد
يجب
Shafi'i
قبول القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي بعد شهادة الشاهدين بما فيه في غير الحدوديجب قبوله، إذا شهد الشاهدان عنده بما في الكتاب في غير حد
يجب
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر كتاب القاضي إلى القاضي] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب إلى (القاضي) (١) آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد (٢). واختلفوا فيه إن بعث بالكتاب معهما مختوما ولم يعرفهما ما فيه ولا قرأه عليهما، فقالت طائفة: يتقبله وإن لم يقرأه عليهما ويعرفهما ما فيه. هذا مذهب مالك بن أنس (٣) فيما ذكره أشهب عنه، وحكى عنه ابن وهب أنه قال: لا ينبغي أن يجاز اليوم كتاب قاضي إلى قاضي حتى يكون مع الكتاب رجلان يشهدان أن القاضي أشهدهما على ما فيه. وقد روينا عن قضاة البصرة: الحسن البصري وسوار وعبيد الله بن الحسن ومعاذ والأنصار