Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إشهاد الشاهدين على ما في الكتاب

In 1 comparative book3 schools

هل يشترط في قبول كتاب القاضي أن يقرأه القاضي على الشاهدين ويعرّفهما ما فيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قبول كتاب القاضي المختوم الذي لم يقرأه الكاتب على الشاهدين لا يُقبل حتى يشهد شاهدا عدل على الخاتم وما فيه، لأنه حق، فهو مثل الشهادة على الشهادة

يشترط
Maliki

قبول كتاب القاضي المختوم الذي لم يقرأه الكاتب على الشاهدين يُقبل وإن لم يقرأه عليهما، هذا فيما ذكره أشهب عن مالك؛ وروى ابن وهب عنه اشتراط شاهدين أشهدهما على ما فيه

يُقبل، وروي خلافه
Shafi'i

قبول كتاب القاضي المختوم الذي لم يقرأه الكاتب على الشاهدين لا يُقبل إلا إذا قرأه عليهما وأشهدهما بما فيه، فإن قالا فقط: هذا خاتمه وكتابه، لم يقبله

يشترط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر كتاب القاضي إلى القاضي] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب إلى (القاضي) (١) آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد (٢). واختلفوا فيه إن بعث بالكتاب معهما مختوما ولم يعرفهما ما فيه ولا قرأه عليهما، فقالت طائفة: يتقبله وإن لم يقرأه عليهما ويعرفهما ما فيه. هذا مذهب مالك بن أنس (٣) فيما ذكره أشهب عنه، وحكى عنه ابن وهب أنه قال: لا ينبغي أن يجاز اليوم كتاب قاضي إلى قاضي حتى يكون مع الكتاب رجلان يشهدان أن القاضي أشهدهما على ما فيه. وقد روينا عن قضاة البصرة: الحسن البصري وسوار وعبيد الله بن الحسن ومعاذ والأنصار

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 568

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقبل، وروي خلافه

Its place in«جامع الأمهات» p. 466

وَإِذَا تَزَاحَمَ الْمُدَّعُونَ فَالسَّابِقُ ثُمَّ الْقُرْعَةُ إِلا الْمُسَافِرَ وَما يُخْشَى فَوَاتُهُ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتاً أَوْ يَوْماً لِلنِّسَاءِ، وَالْمُفْتِي كَذَلِكَ، وَإِنْهَاؤُهُ إِلَى حَاكِمٍ آخَرَ بِالإِشْهَادِ وَالْمُشَافَهَةِ، فَالإِشْهَادُ يَكُونُ بِشَاهِدَيْنِ مُطْلَقاً، وَقَالَ سَحْنُونٌ: وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ إِنْ كَانَ مِمَّا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّ، وَاسْتُحِبَّ أَنْ تَكُونَ بِكِتَابٍ مَخْتُومٍ، وَالْعُمْدَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ حَتَّى لَوْ شَهِدَ بِخِلافِهِ أَمْضَي،

Shafi'i

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.