Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تقع البراءة للمدعى عليه من دعوى خصمه إذا حلف؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الأخبار المثبتة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] ٦٥٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم (ادعى) (٢) الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". (٣) ٦٥٦١ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا هشام أبو الوليد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: اختصم رجلان إلى نبي الله ﷺ فقال أحدهما: إن هذا وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية. وقال الآخر: أرضي وفي يدي. قال: "لك بينة؟ " قال: لا. قال: "فيمينه ". قال: فإنه لا يبالي = فقال: كانت المحاكمة والنبي ﷺ في المسجد فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر؛ لأنه ك
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.