فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

براءة المدعى عليه باليمين

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تقع البراءة للمدعى عليه من دعوى خصمه إذا حلف؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأخبار المثبتة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] ٦٥٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم (ادعى) (٢) الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". (٣) ٦٥٦١ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا هشام أبو الوليد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: اختصم رجلان إلى نبي الله ﷺ فقال أحدهما: إن هذا وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية. وقال الآخر: أرضي وفي يدي. قال: "لك بينة؟ " قال: لا. قال: "فيمينه ". قال: فإنه لا يبالي = فقال: كانت المحاكمة والنبي ﷺ في المسجد فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر؛ لأنه ك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.