Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُستحلف المدعى عليه إذا لم تُعلم بينه وبين المدعي معاملة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
استحلاف المدعى عليه عند عدم العلم بمعاملة بينه وبين المدعي يُستحلف، ولا يُشترط العلم بمعاملة، لعموم الحديث: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وتُقبل البينة بلا سبب معلوم.
يُستحلفاستحلاف المدعى عليه عند عدم العلم بمعاملة بينه وبين المدعي لا يُشترط العلم بمعاملة، ولا يعجبه قول أهل المدينة، سُئل عن قول أهل المدينة: لا يُستحلف حتى تُعلم معاملة، فقال: لا يعجبني.
يُستحلف[ذكر استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة] ثبت أن رسول الله ﷺ جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٨)، دخل في ذلك الأخيار والأشرار، والمسلمون والكفار، الرجال والنساء، علم بين المدعي والمدعى عليه معاملة أم لم يعلم له حق لهم في (١) "الأم" (٧/ ٧١ - باب اليمين مع الشاهد).(٢) انظر: "السنن الكبير" للبيهقي (١٠/ ١٧٨).(٣) "التمهيد" (٢٢/ ٨٧).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٠ - باب الاستحلاف).(٥) "التمهيد" (٢٢/ ٨٨).(٦) الأم (٧٢/ ٧ - باب اليمين مع الشاهد).(٧) في "الأصل": بلده. والمثبت من "الأم".(٨) سبق تخريجه. ظاهر الخبر، وقد اختلف في هذه المسألة فكان الشافعي وأصحابه، وأصحاب الحديث ولا أعلمه إلا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة يقولون بظاهر هذا الخبر قال الشافعي: كل من ادعى على امرئ شيئا ما كان
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.