Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُرد اليمين على المدعي إذا امتنع المدعى عليه المنكر من الحلف، فيستحق ما ادعاه إذا حلف؟
Not stated in the sources
المدعى عليه المنكر إذا امتنع من اليمين تُرد اليمين على المدعي فإذا حلف استحق ما ادعاه
تُرد اليمينالمدعى عليه المنكر إذا امتنع من اليمين تُرد اليمين على المدعي فإذا حلف استحق ما ادعاه
تُرد اليمينNot stated in the sources
[ذكر من حجه خصمه وأبى أن يحلف له] اختلف أهل العلم في الرجل يدعي قبل آخر مالا فينكر ذلك المدعى عليه وتمنع (٤) من اليمين فقالت طائفة: يرد اليمين على المدعي فإذا حلف استحق ما ادعاه، وروينا هذا القول عن شريح والشعبي وابن سيرين، وبه قال مالك بن أنس (٥)، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٦)، وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني. (١) في الأصل: حميد وهو تصحيف، والمثبت من الموطأ. وقد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٥١٨) برواية مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري عنه فيمن اسمه جميل.(٢) يعني: ادعى عليه. كما في الموطأ.(٣) "الموطأ" (٥٥٨ - باب القضاء في الدعوى)، وتمام كلامه: " … أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبى أن يحلف ورد اليم
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 412
عن يمين توجهت عليه (في مال وحقه) أي المال أي ما يؤول له كخيار وأجل (استحق) مدع ما ادعاه (به) أي بسبب نكوله (بيمين) من المدعي أي معه لا بمجرد النكول هذا (إن حقق) المدعي معرفة ما ادعى به فالتحقيق قيد في اليمين فإن كان موجبه التهمة فبمجرد نكوله استحقه المدعي لأن يمين التهم لا ترد ولا يعارضه قوله في باب القضاء فيدعي بمعلوم محقق وإلا لم تسمع كاظن لأنه في غير دعوى الاتهام وما هنا في دعواها (وليبين الحاكم) للمدعى عليه (حكمه) أي النكول أي ما يترتب على نكوله في دعوى التحقيق أو التهمة وظاهره كعبارة الإمام الوجوب وعليه فهو شرط في صحة الحكم كالإعذار في محله للمدعى عليه وظاهر ابن شاس وابن الحاجب الاستحباب ومحل طلب القاضي بذلك حيث لا يعرف المدعى عليه أو يعرفه ويعرف منه الجهل (ولا يمكن) من توجهت عليه من مدعى عليه أو مدع كما في تت عن التوضيح (منها إن نكل) عند السلطان أو غيره لأن نكوله دليل على صدق خصمه ويأتي مفهومه إن سكت
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.