Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحليف المدعي مع بينته

In 1 comparative book4 schools

هل يجب على المدعي اليمين مع بينته العادلة على المال الذي يدعيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يمين عليه إذا جاء بالبينة

لا يمين
Maliki

المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يُستحلف مع بينته، إلا إن ادعى المدعى عليه أن المال قد مضى فيحلف لأنها دعوى غير الأولى

لا يمين
Shafi'i

المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يُستحلف مع بينته، وللشافعي في الدابة قول بتحليفه، إلا إن زعم المدعى عليه أن المال قد مضى؛ وذكر المؤلف أن قوله في الدابة اختلاف من قوله

لا يمين، وقول بالتحليف
Hanbali

المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يمين عليه إذا جاء بالبينة

لا يمين

The texts

[ذكر استحلاف المدعي مع بينته والاختلاف فيه] اختلف أهل العلم في المدعي يقيم البينة العادلة على المال يدعيه قبل الرجل هل للحاكم استحلافه مع بينته؟ فكان شريح، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعبيد الله بن عتبة يرون أن يستحلف الرجل مع بينته، واستحلف شريح رجلا فكأنه تأبى اليمين فقال: بئس ما تثني على شهودك، وقال عبد الله بن عتبة لرجل استحلفه مع بينته فأبى أن يحلف: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه، وهذا قول سوار. وقال إسحاق بن راهويه (٤): إذا استراب الحاكم أوجب ذلك، وقالت (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٠ - كتاب الأقضية).(٢) "الأم" (٧/ ٧٦ - باب رد اليمين).(٣) "المدونة" (٤/ ٣٥ - باب في الرجل يدعي قبل الرجل حقًّا بغير شاهد فيجب اليمين على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعي فينكل) والذي بعده.(٤) "مسائل أحمد وإسحاق

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 37

From the schools’ own books

Hanafi

لا يمين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يمين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يمين، وقول بالتحليف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يمين

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.