Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القرعة في الدعوى بلا بينة

In 1 comparative book1 schools

هل يُشرع الإقراع بين المتداعيين في الشيء إذا لم تكن لهما بينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الإقراع بين المتداعيين في الشيء مشروع ثابت بالسنة والكتاب، احتج أحمد بإقراع النبي ﷺ بين نسائه وفي ستة مملوكين وبقوله «استهما» وبآيتين

مشروع

The texts

[ذكر الأخبار التي احتج بها من رأى أن يقرع في الشيء إذا تداعاه الرجلان] ٦٦١٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله ﷺ أن يستهما على اليمين (١). ٦٦١١ - حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها استهما عليها " (٢). ٦٦١٢ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب. قال: ونزع على ما قال خمسة يشهدون قال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 73

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

مشروع

Its place in«المغني» vol. 10 p. 255

فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ، حَلَفَ أَنَّهَا لَهُ، وَسُلِّمَتْ إلَيْهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا عَيْنًا، لَمْ تَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبَّا أَمْ كَرِهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الدَّعْوَى، وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا يَدٌ، وَالْقُرْعَةُ تُمَيِّزُ عَنَدَ التَّسَاوِي، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُمْ، فِي مَرَضِ مَوْتِهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.