Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقرع بين العبيد إذا أعتقهم المريض ولا مال له غيرهم؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
القرعة بين العبيد المعتَقين في مرض الموت ولا مال غيرهم يُقرع بينهم فيعتق اثنان ويرق أربعة، للقول بحديث عمران بن حصين
تثبت القرعةالقرعة بين العبيد المعتَقين في مرض الموت ولا مال غيرهم يُقرع بينهم فيعتق اثنان ويرق أربعة، للقول بحديث عمران بن حصين
تثبت القرعة[ذكر سائر الأخبار التي احتج بها أصحابنا في إثبات القرعة غير الخبرين اللذين ذكرناهما] وعن بعض أصحاب الرأي: أن القرعة غير جائز استعمالها، وذكر أنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها، وذكر خبر أبي المهلب، عن عمران بن حصين، وطعن في الخبر جهلا وقلة معرفة بأخبار الرسول ﷺ ولو اشتغل بتعليم السنن لكان أولى به من التخطي إلى ردها بالجهل (١). والقرعة لم تؤخذ عن النبي ﷺ من وجه واحد بل أخذت من وجوه شتى، وخبر عمران بن حصين قد رواه غير أبي المهلب غير هذا الجاهل بأبي المهلب وبالحديث. (١) قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٤٧): ومشروعية القرعة مما اختلف فيه، والجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفية، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها.وانظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٨١ - ٣٨٢)، و "المحلى" (٩/ ٣٤٥)، و "ال
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 12 p. 152
فَإِنْ كَانَتِ الْعَبِيدُ سِتَّةً، قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، وَأَعْتَقْنَا اثْنَيْنِ بِالْقُرْعَةِ، فَظَهَرَ دَيْنٌ بِقَدْرِ قِيمَةِ اثْنَيْنِ بِعْنَا مِنَ الْأَرْبَعَةِ اثْنَيْنِ لِلدَّيْنِ كَيْفَ اتَّفَقَ، وَيُقْرَعُ بَيْنَ الْمُعْتَقَيْنِ الْقُرْعَةَ أَوَّلًا بِسَهْمِ رِقٍّ، وَسَهْمِ عِتْقٍ،
Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 48
(فإن كانوا) أي: العبيد الذين أعتقهم في مرض موته المَخوف دفعة واحدة (ثمانية) وقيمتهم سواء، ولم يخرجوا من ثلثه، ولم تجز الورثة عتقهم (فإن شاء أقرع بينهم بسهمَيْ حرية، وخمسةِ) أسهم (رِق، وسهمٍ لمن ثلثاه حُر) لأن الغرض خروج الثلث بالقُرعة، فكيف اتَّفق حصل ذلك الغرض
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.