Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القرعة في عتق العبيد في المرض

In 1 comparative book2 schools

هل يُقرع بين العبيد إذا أعتقهم المريض ولا مال له غيرهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القرعة بين العبيد المعتَقين في مرض الموت ولا مال غيرهم يُقرع بينهم فيعتق اثنان ويرق أربعة، للقول بحديث عمران بن حصين

تثبت القرعة
Hanbali

القرعة بين العبيد المعتَقين في مرض الموت ولا مال غيرهم يُقرع بينهم فيعتق اثنان ويرق أربعة، للقول بحديث عمران بن حصين

تثبت القرعة

The texts

[ذكر سائر الأخبار التي احتج بها أصحابنا في إثبات القرعة غير الخبرين اللذين ذكرناهما] وعن بعض أصحاب الرأي: أن القرعة غير جائز استعمالها، وذكر أنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها، وذكر خبر أبي المهلب، عن عمران بن حصين، وطعن في الخبر جهلا وقلة معرفة بأخبار الرسول ﷺ ولو اشتغل بتعليم السنن لكان أولى به من التخطي إلى ردها بالجهل (١). والقرعة لم تؤخذ عن النبي ﷺ من وجه واحد بل أخذت من وجوه شتى، وخبر عمران بن حصين قد رواه غير أبي المهلب غير هذا الجاهل بأبي المهلب وبالحديث. (١) قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٤٧): ومشروعية القرعة مما اختلف فيه، والجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفية، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها.وانظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٨١ - ٣٨٢)، و "المحلى" (٩/ ٣٤٥)، و "ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 75

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تثبت القرعة

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 12 p. 152

فَإِنْ كَانَتِ الْعَبِيدُ سِتَّةً، قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، وَأَعْتَقْنَا اثْنَيْنِ بِالْقُرْعَةِ، فَظَهَرَ دَيْنٌ بِقَدْرِ قِيمَةِ اثْنَيْنِ بِعْنَا مِنَ الْأَرْبَعَةِ اثْنَيْنِ لِلدَّيْنِ كَيْفَ اتَّفَقَ، وَيُقْرَعُ بَيْنَ الْمُعْتَقَيْنِ الْقُرْعَةَ أَوَّلًا بِسَهْمِ رِقٍّ، وَسَهْمِ عِتْقٍ،

Hanbali

تثبت القرعة

Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 48

(فإن كانوا) أي: العبيد الذين أعتقهم في مرض موته المَخوف دفعة واحدة (ثمانية) وقيمتهم سواء، ولم يخرجوا من ثلثه، ولم تجز الورثة عتقهم (فإن شاء أقرع بينهم بسهمَيْ حرية، وخمسةِ) أسهم (رِق، وسهمٍ لمن ثلثاه حُر) لأن الغرض خروج الثلث بالقُرعة، فكيف اتَّفق حصل ذلك الغرض

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.