Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعارض البينتين مع اليد

In 1 comparative book3 schools

إذا كان الشيء بيد رجل فادعاه آخر وأقام كل منهما البينة، فلمن يُحكم به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحكم في الشيء الذي بيد رجل يدعيه آخر وقد أقام كل منهما البينة يكون لصاحب اليد، قال مالك في الدار: هي للذي هي بيده.

لصاحب اليد
Shafi'i

الحكم في الشيء الذي بيد رجل يدعيه آخر وقد أقام كل منهما البينة يكون لصاحب اليد، لفضل قوة سببه.

لصاحب اليد
Hanbali

الحكم في الشيء الذي بيد رجل يدعيه آخر وقد أقام كل منهما البينة تُقدَّم بينة المدعي الذي ليس الشيء بيده، لأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

للمدعي

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في الشيء يكون بيد رجل يدعيه آخر] واختلفوا في الشيء يكون بيد الرجل، فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما البينة على أن الشيء له. فقالت طائفة: صاحب اليد أولى، هذا قول شريح والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم وقال الحكم: وجد بغل بالنهرين فأقام كل فرقة البينة أنه لهم فقضى به عبد الله بن عتبة للذي هو في أيديهم (١). وقال مالك (٢) في الدار تكون بيد الرجل أقام البينة أنها داره وأقام الآخر البينة أنها داره: هي للذي هي بيده، وبه قال الشافعي قال (٣): لفضل قوة سببه. وقالت طائفة: البينة بينة المدعي بينة الذي ليست الدار في يده، لأن النبي ﷺ قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " (٤)، لأن المدعى عليه في يده الدار هذا قول أحمد بن حنبل (٥) وإسحاق بن راهويه. قال أبو بكر: وقد احتج لهذا ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 83

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لصاحب اليد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لصاحب اليد

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 10 p. 327

(قَوْلُهُ: بَيَّنَتْ سَبَبَ مِلْكِهِ أَمْ لَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي سَمَاعِ بَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ أَنْ يُبَيِّنَ سَبَبَ الْمِلْكِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ كَبَيِّنَةِ الْخَارِجِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَا فَرْقَ فِي تَرْجِيحِ بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ بَيْنَ أَنْ يُبَيِّنَ الدَّاخِلُ وَالْخَارِجُ سَبَبَ الْمِلْكِ أَوْ يُطْلِقَا وَلَا بَيْنَ إسْنَادِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَإِطْلَاقِهِمَا وَلَا إذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ أَنْ يَتَّفِقَ السَّبَبَانِ أَوْ يَخْتَلِفَا وَلَا بَيْنَ أَنْ يُسْنَدَ إلَى شَخْصٍ بِأَنْ يَقُولَ كُلٌّ مِنْهُمَا اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ أَوْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ أَصْدَقَنِيهِ زَوْجِي وَيَقُولَ خَصْمُهَا اشْتَرَيْته مِنْ زَوْجِك أَوْ إلَى شَخْصَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ وَالْآخَرُ اشْتَرَيْته مِنْ عَمْرٍو أَوْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ أَصْدَقَنِيهِ زَوْ

Hanbali

للمدعي

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.