فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعارض البينتين مع اليد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا كان الشيء بيد رجل فادعاه آخر وأقام كل منهما البينة، فلمن يُحكم به؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحكم في الشيء الذي بيد رجل يدعيه آخر وقد أقام كل منهما البينة يكون لصاحب اليد، قال مالك في الدار: هي للذي هي بيده.

لصاحب اليد
الشافعية

الحكم في الشيء الذي بيد رجل يدعيه آخر وقد أقام كل منهما البينة يكون لصاحب اليد، لفضل قوة سببه.

لصاحب اليد
الحنابلة

الحكم في الشيء الذي بيد رجل يدعيه آخر وقد أقام كل منهما البينة تُقدَّم بينة المدعي الذي ليس الشيء بيده، لأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

للمدعي

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الشيء يكون بيد رجل يدعيه آخر] واختلفوا في الشيء يكون بيد الرجل، فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما البينة على أن الشيء له. فقالت طائفة: صاحب اليد أولى، هذا قول شريح والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم وقال الحكم: وجد بغل بالنهرين فأقام كل فرقة البينة أنه لهم فقضى به عبد الله بن عتبة للذي هو في أيديهم (١). وقال مالك (٢) في الدار تكون بيد الرجل أقام البينة أنها داره وأقام الآخر البينة أنها داره: هي للذي هي بيده، وبه قال الشافعي قال (٣): لفضل قوة سببه. وقالت طائفة: البينة بينة المدعي بينة الذي ليست الدار في يده، لأن النبي ﷺ قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " (٤)، لأن المدعى عليه في يده الدار هذا قول أحمد بن حنبل (٥) وإسحاق بن راهويه. قال أبو بكر: وقد احتج لهذا ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لصاحب اليد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لصاحب اليد

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ١٠ ص ٣٢٧

(قَوْلُهُ: بَيَّنَتْ سَبَبَ مِلْكِهِ أَمْ لَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي سَمَاعِ بَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ أَنْ يُبَيِّنَ سَبَبَ الْمِلْكِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ كَبَيِّنَةِ الْخَارِجِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَا فَرْقَ فِي تَرْجِيحِ بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ بَيْنَ أَنْ يُبَيِّنَ الدَّاخِلُ وَالْخَارِجُ سَبَبَ الْمِلْكِ أَوْ يُطْلِقَا وَلَا بَيْنَ إسْنَادِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَإِطْلَاقِهِمَا وَلَا إذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ أَنْ يَتَّفِقَ السَّبَبَانِ أَوْ يَخْتَلِفَا وَلَا بَيْنَ أَنْ يُسْنَدَ إلَى شَخْصٍ بِأَنْ يَقُولَ كُلٌّ مِنْهُمَا اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ أَوْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ أَصْدَقَنِيهِ زَوْجِي وَيَقُولَ خَصْمُهَا اشْتَرَيْته مِنْ زَوْجِك أَوْ إلَى شَخْصَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ وَالْآخَرُ اشْتَرَيْته مِنْ عَمْرٍو أَوْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ أَصْدَقَنِيهِ زَوْ

الحنابلة

للمدعي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.