Hanafi
للمشتريIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُقضى بالأمة للمشتري إذا أقام بينة الشراء من أبي مدعي الميراث ونقد الثمن؟
القضاء بالمبيع للمشتري عند تعارض بينة شرائه وبينة الميراث يُقضى بها للمشتري، لأن شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث
للمشتريNot stated in the sources
القضاء بالمبيع للمشتري عند تعارض بينة شرائه وبينة الميراث يُقضى بها للمشتري، لأن شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث
للمشتريNot stated in the sources
[ذكر الدعوى في الميراث] واختلفوا في رجل يدعي دارا في يدي رجل ويقيم البينة أن أباه مات وتركها ميراثا، ولا وارث له غيره، وادعاها آخر، وذكر أن أخاه مات وترك هذه الدار لا وارث له غير هذا، والذي الدار في يديه ينكر، فكان الشافعي يقول (١): في هذه قولان أحدهما: أن تكون بينهما نصفين، والآخر: أن يقرع بينهما، فأيهما خرجت له القرعة كانت له كلها، أو تكون الدار بينهما نصفين. قال أبو بكر: وقد كان يقول إذ هو بالعراق في مثل هذه بالقرعة، وكان أبو ثور يقول: إن وقتتا البينتان فهي للأولى منهما، وإن لم توقتا فقد تهاترتا فألقيناهما جميعا واستحلفنا الذي الشيء في يده، فإن حلف لهما لم يخرج الشيء من يده. وقال أصحاب الرأي (٢): يقضى بالدار بينهما نصفين. قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل فادعاها رجل وأقام البينة أنها
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.