فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بينة الشراء مع بينة الميراث

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقضى بالأمة للمشتري إذا أقام بينة الشراء من أبي مدعي الميراث ونقد الثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القضاء بالمبيع للمشتري عند تعارض بينة شرائه وبينة الميراث يُقضى بها للمشتري، لأن شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث

للمشتري
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القضاء بالمبيع للمشتري عند تعارض بينة شرائه وبينة الميراث يُقضى بها للمشتري، لأن شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث

للمشتري
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الدعوى في الميراث] واختلفوا في رجل يدعي دارا في يدي رجل ويقيم البينة أن أباه مات وتركها ميراثا، ولا وارث له غيره، وادعاها آخر، وذكر أن أخاه مات وترك هذه الدار لا وارث له غير هذا، والذي الدار في يديه ينكر، فكان الشافعي يقول (١): في هذه قولان أحدهما: أن تكون بينهما نصفين، والآخر: أن يقرع بينهما، فأيهما خرجت له القرعة كانت له كلها، أو تكون الدار بينهما نصفين. قال أبو بكر: وقد كان يقول إذ هو بالعراق في مثل هذه بالقرعة، وكان أبو ثور يقول: إن وقتتا البينتان فهي للأولى منهما، وإن لم توقتا فقد تهاترتا فألقيناهما جميعا واستحلفنا الذي الشيء في يده، فإن حلف لهما لم يخرج الشيء من يده. وقال أصحاب الرأي (٢): يقضى بالدار بينهما نصفين. قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل فادعاها رجل وأقام البينة أنها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للمشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

للمشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.