الحنفية
للمشتريلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقضى بالأمة للمشتري إذا أقام بينة الشراء من أبي مدعي الميراث ونقد الثمن؟
القضاء بالمبيع للمشتري عند تعارض بينة شرائه وبينة الميراث يُقضى بها للمشتري، لأن شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث
للمشتريلم تذكره المصادر
القضاء بالمبيع للمشتري عند تعارض بينة شرائه وبينة الميراث يُقضى بها للمشتري، لأن شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث
للمشتريلم تذكره المصادر
[ذكر الدعوى في الميراث] واختلفوا في رجل يدعي دارا في يدي رجل ويقيم البينة أن أباه مات وتركها ميراثا، ولا وارث له غيره، وادعاها آخر، وذكر أن أخاه مات وترك هذه الدار لا وارث له غير هذا، والذي الدار في يديه ينكر، فكان الشافعي يقول (١): في هذه قولان أحدهما: أن تكون بينهما نصفين، والآخر: أن يقرع بينهما، فأيهما خرجت له القرعة كانت له كلها، أو تكون الدار بينهما نصفين. قال أبو بكر: وقد كان يقول إذ هو بالعراق في مثل هذه بالقرعة، وكان أبو ثور يقول: إن وقتتا البينتان فهي للأولى منهما، وإن لم توقتا فقد تهاترتا فألقيناهما جميعا واستحلفنا الذي الشيء في يده، فإن حلف لهما لم يخرج الشيء من يده. وقال أصحاب الرأي (٢): يقضى بالدار بينهما نصفين. قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل فادعاها رجل وأقام البينة أنها
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.