Hanafi
The sources give no view for it here.
لمن يكون ميراث نصراني معروف بالنصرانية إذا ادعى ابنه المسلم أنه أسلم قبل موته وادعى ابنه النصراني أنه مات نصرانيًا ولا بينة على إسلامه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ميراث الميت المعروف بالنصرانية عند عدم البينة على إسلامه للابن النصراني، يبقى على الأصل وهو الكفر حتى يُعلم إسلامه
للنصرانيNot stated in the sources
[ذكر الشهادة بين أهل الذمة في المواريث] قال أبو بكر: أمر الله - جل ذكره - بقبول شهادة من يرضى من المسلمين وأمر الله برد شهادة الفساق من المسلمين قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ إلى قوله: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (١) فإذا لم تجز شهادة الفساق من المسلمين، فشهادة من كذب على الله وكفر به ورسله أولى بالرد، لأن الكذاب من أهل الإسلام لما لم تجز شهادته فالكافر الذي كذب على الله أولى بالرد قال الله: ﴿فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه﴾ (٢)، فلا يجوز لحاكم ولا لغير حاكم أن يقبل شهادة أحد ممن خالف دين الإسلام، وسواء كان المحكوم له أو المحكوم عليه كافرا، لأن الله - جل ذكره - قال: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين﴾ (٣)، وهذا قول مالك بن أنس (٤)، ومحمد بن
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.