Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قيام البينة لثلاثة متنازعين في دار

In 1 comparative book1 schools

كيف تُقسم الدار التي في أيدي ثلاثة إذا أقام كل واحد بينة على ما ادعاه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قسمة الدار التي في أيدي ثلاثة إذا قامت لهم جميعا بينة لصاحب النصف الثمن، ولصاحب الثلثين الربع، والباقي لصاحب الجميع، لصاحب الجميع خمسة عشر سهما من أربعة وعشرين

الثمن والربع والباقي
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الدعوى في الدار يدعيها ثلاثة نفر أو اثنان وهي في أيديهم أو يد غيرهم واختلاف الدعوى في ذلك] قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد ثلاثة أنفس، فادعى أحدهم أن له جميعها، وادعى آخر أن له ثلثيها وادعى الثالث أن له نصفها فإن الدار في أيديهم أثلاثا ويحلف كل واحد منهما صاحبه على ما يدعي قبلهما (١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٩ - باب الشهادة في الولادة والنسب).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠٠ باب الشهادة في الولادة والنسب). فإذا حلف كانت الدار بينهم أثلاثا على ما بيد كل واحد منهم هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (١): على كل واحد منهم البينة، فإن لم تكن بينة فعلى كل واحد منهم اليمين على دعوى صاحبه، فإن حلفوا جميعا، فالدار بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ما في يديه، فإن قامت بينة لهم جميعا على ما ادعوا، كان لص

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 146

From the schools’ own books

Hanafi

الثمن والربع والباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.