Hanafi
طلقة واحدةIts place in«كنز الدقائق» p. 270
ونصف التّطليقة أو ثلثها طلقةٌ
ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق بجزء من طلقة كنصفها أو ثلثها؟
إذا طلق الزوج زوجته بجزء من طلقة كنصفها أو ثلثها وقعت طلقة واحدة، إذا كان الجزء نصف طلقة أو ثلثها
طلقة واحدةNot stated in the sources
Not stated in the sources
إذا طلق الزوج زوجته بجزء من طلقة كنصفها أو ثلثها وقعت طلقة واحدة، إذا كان الجزء نصفًا أو ثلثًا أو سدسًا من طلقة
طلقة واحدةIts place in«كنز الدقائق» p. 270
ونصف التّطليقة أو ثلثها طلقةٌ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 283
وَجُزْءُ طَلْقَةٍ كَهِيَ فَأَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ أَوْ سُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ ثُلُثَ طَلْقَةٍ سُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ أَوْ سُدُسَ أَوْ رُبُعَ أَوْ ثُمُنَ طَلْقَتَينِ فَوَاحِدَةٌ
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.