الحنفية
طلقة واحدةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٠
ونصف التّطليقة أو ثلثها طلقةٌ
ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق بجزء من طلقة كنصفها أو ثلثها؟
إذا طلق الزوج زوجته بجزء من طلقة كنصفها أو ثلثها وقعت طلقة واحدة، إذا كان الجزء نصف طلقة أو ثلثها
طلقة واحدةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إذا طلق الزوج زوجته بجزء من طلقة كنصفها أو ثلثها وقعت طلقة واحدة، إذا كان الجزء نصفًا أو ثلثًا أو سدسًا من طلقة
طلقة واحدةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٠
ونصف التّطليقة أو ثلثها طلقةٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٨٣
وَجُزْءُ طَلْقَةٍ كَهِيَ فَأَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ أَوْ سُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ ثُلُثَ طَلْقَةٍ سُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ أَوْ سُدُسَ أَوْ رُبُعَ أَوْ ثُمُنَ طَلْقَتَينِ فَوَاحِدَةٌ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.