فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق بجزء من طلقة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق بجزء من طلقة كنصفها أو ثلثها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا طلق الزوج زوجته بجزء من طلقة كنصفها أو ثلثها وقعت طلقة واحدة، إذا كان الجزء نصف طلقة أو ثلثها

طلقة واحدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا طلق الزوج زوجته بجزء من طلقة كنصفها أو ثلثها وقعت طلقة واحدة، إذا كان الجزء نصفًا أو ثلثًا أو سدسًا من طلقة

طلقة واحدة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلقة واحدة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٠

ونصف التّطليقة أو ثلثها طلقةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

طلقة واحدة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٨٣

وَجُزْءُ طَلْقَةٍ كَهِيَ فَأَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ أَوْ سُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ ثُلُثَ طَلْقَةٍ سُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ أَوْ سُدُسَ أَوْ رُبُعَ أَوْ ثُمُنَ طَلْقَتَينِ فَوَاحِدَةٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.