Hanafi
بائنةIts place in«كنز الدقائق» p. 276
وفي غيرها بائنةٌ وإن نوى ثنتين
ما حكم الطلاق إذا وُصف بالبينونة ونوى الزوج أكثر من واحدة؟
الطلاق الواقع بلفظ البينونة مع نية أكثر من واحدة يقع بائنًا ولو نوى ثنتين، في غير الألفاظ المذكورة قبله
بائنةNot stated in the sources
Not stated in the sources
الطلاق الواقع بلفظ البينونة مع نية أكثر من واحدة يقع رجعيًّا ولو نوى أكثر، في المرأة المدخول بها
رجعيةIts place in«كنز الدقائق» p. 276
وفي غيرها بائنةٌ وإن نوى ثنتين
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 280
وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً؛ أَوْ وَاحِدَةً بِائِنَةً أَوْ وَاحِدَةً بَتَّةً فَرَجْعِيَّةٌ فِي مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَوْ نَوَى أَكْثَرَ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.