الحنفية
بائنةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٦
وفي غيرها بائنةٌ وإن نوى ثنتين
ما حكم الطلاق إذا وُصف بالبينونة ونوى الزوج أكثر من واحدة؟
الطلاق الواقع بلفظ البينونة مع نية أكثر من واحدة يقع بائنًا ولو نوى ثنتين، في غير الألفاظ المذكورة قبله
بائنةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الطلاق الواقع بلفظ البينونة مع نية أكثر من واحدة يقع رجعيًّا ولو نوى أكثر، في المرأة المدخول بها
رجعيةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٦
وفي غيرها بائنةٌ وإن نوى ثنتين
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٨٠
وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً؛ أَوْ وَاحِدَةً بِائِنَةً أَوْ وَاحِدَةً بَتَّةً فَرَجْعِيَّةٌ فِي مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَوْ نَوَى أَكْثَرَ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.