فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق البائن مع نية العدد

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الطلاق إذا وُصف بالبينونة ونوى الزوج أكثر من واحدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق الواقع بلفظ البينونة مع نية أكثر من واحدة يقع بائنًا ولو نوى ثنتين، في غير الألفاظ المذكورة قبله

بائنة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الطلاق الواقع بلفظ البينونة مع نية أكثر من واحدة يقع رجعيًّا ولو نوى أكثر، في المرأة المدخول بها

رجعية

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بائنة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٦

وفي غيرها بائنةٌ وإن نوى ثنتين

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

رجعية

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٨٠

وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً؛ أَوْ وَاحِدَةً بِائِنَةً أَوْ وَاحِدَةً بَتَّةً فَرَجْعِيَّةٌ فِي مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَوْ نَوَى أَكْثَرَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.