Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد الطلاق في تفويض الزوجة

In 0 comparative books3 schools

كم يقع من الطلاق إذا فوّض الزوج زوجته بقوله «طلقي نفسك» فطلقت نفسها؟

Each school’s answer

Hanafi

تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بقوله «طلقي نفسك» ثم تطليقها نفسها تقع واحدة إن طلقت أقل مما فوّض به، إذا فوّضها ثلاثًا فطلقت واحدة؛ وعكسه لا يقع

تقع واحدة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بقوله «طلقي نفسك» ثم تطليقها نفسها تقع ثلاثًا، إذا نوى الزوج ثلاثًا ونوتهن الزوجة في طلاقها

ثلاث
Hanbali

تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بقوله «طلقي نفسك» ثم تطليقها نفسها لا تطلق أكثر من واحدة، ما لم ينو الزوج أكثر من واحدة

واحدة

From the schools’ own books

Hanafi

تقع واحدة

Its place in«كنز الدقائق» p. 281

وطلّقي نفسك ثلاثًا إن شئت فطلّقت واحدةً وعكسه لا

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ثلاث

Its place in«منهاج الطالبين» p. 232

ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث

Hanbali

واحدة

Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 278

وَاخْتَارِي نَفْسَكِ، خَفِيَّةٌ لَيسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ بِهَا وَلَا بِطَلِّقِي نَفْسَكِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ مَا لَمْ يَنْو أَكْثَرَ

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.