Hanafi
يقعIts place in«كنز الدقائق» p. 282
فإن شاءت بائنةً أو ثلاثًا ونواه وقع
هل يقع الطلاق بالعدد الذي شاءته الزوجة إذا علّقه الزوج على مشيئتها؟
تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة عددًا من الطلاق ثم مشيئتها ذلك العدد يقع الطلاق الذي شاءته، إذا نوى الزوج ذلك
يقعNot stated in the sources
Not stated in the sources
تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة عددًا من الطلاق ثم مشيئتها ذلك العدد يقع الطلاق ثلاثًا، إذا شاءت ثلاثًا في صورة طلقة إلا أن تشاء ثلاثًا
يقع ثلاثًاIts place in«كنز الدقائق» p. 282
فإن شاءت بائنةً أو ثلاثًا ونواه وقع
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 311
وَإنْ نَجَّزَ أَوْ عَلَّقَ طَلْقَةً إلا أَنْ تَشَأ هِيَ، أَو زَيدٌ ثَلَاثًا، أَو ثَلَاثًا إلَّا أَنْ تَشَاءَ أَو يَشَاءَ وَاحِدَةً، فَشَاءَتْ أَو شَاءَ ثَلَاثًا فِي الأُولَى، وَقَعَتْ كَوَاحِدَةٍ فِي الثَّانِيَةِ. وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ : وَلَا تُوطَأُ قَبْلَ مَشِيئَةٍ.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.