Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مشيئة الزوجة الثلاث

AgreedIn 0 comparative books2 schools

هل يقع الطلاق بالعدد الذي شاءته الزوجة إذا علّقه الزوج على مشيئتها؟

Each school’s answer

Hanafi

تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة عددًا من الطلاق ثم مشيئتها ذلك العدد يقع الطلاق الذي شاءته، إذا نوى الزوج ذلك

يقع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة عددًا من الطلاق ثم مشيئتها ذلك العدد يقع الطلاق ثلاثًا، إذا شاءت ثلاثًا في صورة طلقة إلا أن تشاء ثلاثًا

يقع ثلاثًا

From the schools’ own books

Hanafi

يقع

Its place in«كنز الدقائق» p. 282

فإن شاءت بائنةً أو ثلاثًا ونواه وقع

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يقع ثلاثًا

Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 311

وَإنْ نَجَّزَ أَوْ عَلَّقَ طَلْقَةً إلا أَنْ تَشَأ هِيَ، أَو زَيدٌ ثَلَاثًا، أَو ثَلَاثًا إلَّا أَنْ تَشَاءَ أَو يَشَاءَ وَاحِدَةً، فَشَاءَتْ أَو شَاءَ ثَلَاثًا فِي الأُولَى، وَقَعَتْ كَوَاحِدَةٍ فِي الثَّانِيَةِ. وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ : وَلَا تُوطَأُ قَبْلَ مَشِيئَةٍ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.