Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعليق الطلاق بولادة الذكر والأنثى

In 0 comparative books2 schools

ما حكم من قال لزوجته إن ولدت ذكرًا فطلقة وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما معًا أو لم يُعلم الأول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حكم الطلاق المعلّق على ولادة ذكر بطلقة وأنثى بثنتين إذا ولدتهما تطلق واحدة قضاءً وثنتين تنزهًا، إذا ولدتهما ولم يُدرَ الأول منهما

واحدة قضاءً
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

حكم الطلاق المعلّق على ولادة ذكر بطلقة وأنثى بثنتين إذا ولدتهما تطلق ثلاثًا، إذا كانت ولادتهما بمعية

ثلاث

From the schools’ own books

Hanafi

واحدة قضاءً

Its place in«كنز الدقائق» p. 284

وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

ثلاث

Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 302

وَإنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلقَةً وَأُنثَى فَثِنْتَينِ فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.