Hanafi
واحدة قضاءًIts place in«كنز الدقائق» p. 284
وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة
ما حكم من قال لزوجته إن ولدت ذكرًا فطلقة وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما معًا أو لم يُعلم الأول؟
حكم الطلاق المعلّق على ولادة ذكر بطلقة وأنثى بثنتين إذا ولدتهما تطلق واحدة قضاءً وثنتين تنزهًا، إذا ولدتهما ولم يُدرَ الأول منهما
واحدة قضاءًNot stated in the sources
Not stated in the sources
حكم الطلاق المعلّق على ولادة ذكر بطلقة وأنثى بثنتين إذا ولدتهما تطلق ثلاثًا، إذا كانت ولادتهما بمعية
ثلاثIts place in«كنز الدقائق» p. 284
وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 302
وَإنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلقَةً وَأُنثَى فَثِنْتَينِ فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.