فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق الطلاق بولادة الذكر والأنثى

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من قال لزوجته إن ولدت ذكرًا فطلقة وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما معًا أو لم يُعلم الأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم الطلاق المعلّق على ولادة ذكر بطلقة وأنثى بثنتين إذا ولدتهما تطلق واحدة قضاءً وثنتين تنزهًا، إذا ولدتهما ولم يُدرَ الأول منهما

واحدة قضاءً
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

حكم الطلاق المعلّق على ولادة ذكر بطلقة وأنثى بثنتين إذا ولدتهما تطلق ثلاثًا، إذا كانت ولادتهما بمعية

ثلاث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة قضاءً

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٤

وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ثلاث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٠٢

وَإنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلقَةً وَأُنثَى فَثِنْتَينِ فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.