الحنفية
واحدة قضاءًموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٤
وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة
ما حكم من قال لزوجته إن ولدت ذكرًا فطلقة وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما معًا أو لم يُعلم الأول؟
حكم الطلاق المعلّق على ولادة ذكر بطلقة وأنثى بثنتين إذا ولدتهما تطلق واحدة قضاءً وثنتين تنزهًا، إذا ولدتهما ولم يُدرَ الأول منهما
واحدة قضاءًلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حكم الطلاق المعلّق على ولادة ذكر بطلقة وأنثى بثنتين إذا ولدتهما تطلق ثلاثًا، إذا كانت ولادتهما بمعية
ثلاثموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٤
وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٠٢
وَإنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلقَةً وَأُنثَى فَثِنْتَينِ فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.