Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف الزوج والمعتدة في الرجعة

In 0 comparative books3 schools

من القول قوله إذا ادعى الزوج الرجعة في العدة وأنكرت المرأة انقضاءها أو ادعت انقضاء العدة قبل الرجعة؟

Each school’s answer

Hanafi

إذا اختلف الزوج والمعتدة في الرجعة وانقضاء العدة، فالقول قول المرأة في انقضاء العدة، إذا قال الزوج بعد العدة راجعتها فيها وصدّقه سيدها وكذّبته، أو ادعت انقضاء عدتها وأنكرا

قولها
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إذا اختلف الزوج والمعتدة في الرجعة وانقضاء العدة، فالقول قولها بيمينها، إذا اتفقا على وقت الانقضاء واختلفا في وقت الرجعة، كقوله الخميس وقولها السبت

قولها بيمين
Hanbali

إذا اختلف الزوج والمعتدة في الرجعة وانقضاء العدة، فالقول قول الزوج، إذا سبق فقال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك؛ ويتجه بيمينه

قوله

From the schools’ own books

Hanafi

قولها

Its place in«كنز الدقائق» p. 288

وإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لها

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولها بيمين

Its place in«منهاج الطالبين» p. 242

وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها

Hanbali

قوله

Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 329

وَإِنْ سَبَقَ فَقَال: ارتَجَعتُكِ، فَقَالت: انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبلَ رَجعَتِكَ فَقَوْلُهُ. ويتَّجه: بِيَمِينِهِ

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.