Hanafi
قولهاIts place in«كنز الدقائق» p. 288
وإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لها
من القول قوله إذا ادعى الزوج الرجعة في العدة وأنكرت المرأة انقضاءها أو ادعت انقضاء العدة قبل الرجعة؟
إذا اختلف الزوج والمعتدة في الرجعة وانقضاء العدة، فالقول قول المرأة في انقضاء العدة، إذا قال الزوج بعد العدة راجعتها فيها وصدّقه سيدها وكذّبته، أو ادعت انقضاء عدتها وأنكرا
قولهاNot stated in the sources
إذا اختلف الزوج والمعتدة في الرجعة وانقضاء العدة، فالقول قولها بيمينها، إذا اتفقا على وقت الانقضاء واختلفا في وقت الرجعة، كقوله الخميس وقولها السبت
قولها بيمينإذا اختلف الزوج والمعتدة في الرجعة وانقضاء العدة، فالقول قول الزوج، إذا سبق فقال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك؛ ويتجه بيمينه
قولهIts place in«كنز الدقائق» p. 288
وإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لها
The sources give no view for it here.
Its place in«منهاج الطالبين» p. 242
وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 329
وَإِنْ سَبَقَ فَقَال: ارتَجَعتُكِ، فَقَالت: انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبلَ رَجعَتِكَ فَقَوْلُهُ. ويتَّجه: بِيَمِينِهِ
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.