الحنفية
قولهاموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٨
وإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لها
من القول قوله إذا ادعى الزوج الرجعة في العدة وأنكرت المرأة انقضاءها أو ادعت انقضاء العدة قبل الرجعة؟
إذا اختلف الزوج والمعتدة في الرجعة وانقضاء العدة، فالقول قول المرأة في انقضاء العدة، إذا قال الزوج بعد العدة راجعتها فيها وصدّقه سيدها وكذّبته، أو ادعت انقضاء عدتها وأنكرا
قولهالم تذكره المصادر
إذا اختلف الزوج والمعتدة في الرجعة وانقضاء العدة، فالقول قولها بيمينها، إذا اتفقا على وقت الانقضاء واختلفا في وقت الرجعة، كقوله الخميس وقولها السبت
قولها بيمينإذا اختلف الزوج والمعتدة في الرجعة وانقضاء العدة، فالقول قول الزوج، إذا سبق فقال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك؛ ويتجه بيمينه
قولهموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٨
وإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لها
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٤٢
وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٢٩
وَإِنْ سَبَقَ فَقَال: ارتَجَعتُكِ، فَقَالت: انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبلَ رَجعَتِكَ فَقَوْلُهُ. ويتَّجه: بِيَمِينِهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.