Hanafi
بحسب النيةIts place in«كنز الدقائق» p. 297
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى
ما حكم قول الرجل لامرأته «أنت علي حرام» مع نية الظهار أو الطلاق؟
قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام يقع ما نواه من ظهار أو طلاق
بحسب النيةNot stated in the sources
Not stated in the sources
قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام ظهار ولو نوى به طلاقًا أو يمينًا، ما لم يزد بعده أو قبله إن شاء الله
ظهارIts place in«كنز الدقائق» p. 297
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 338
وأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارٌ، وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا أَوْ يَمِينًا لَا إنْ زَادَ بَعْدُ أَوْ قَبْلُ إنْ شَاءَ الله
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.