الحنفية
بحسب النيةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٧
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى
ما حكم قول الرجل لامرأته «أنت علي حرام» مع نية الظهار أو الطلاق؟
قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام يقع ما نواه من ظهار أو طلاق
بحسب النيةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام ظهار ولو نوى به طلاقًا أو يمينًا، ما لم يزد بعده أو قبله إن شاء الله
ظهارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٧
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٣٨
وأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارٌ، وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا أَوْ يَمِينًا لَا إنْ زَادَ بَعْدُ أَوْ قَبْلُ إنْ شَاءَ الله
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.