فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول «أنت علي حرام» ونية الظهار

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الرجل لامرأته «أنت علي حرام» مع نية الظهار أو الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام يقع ما نواه من ظهار أو طلاق

بحسب النية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام ظهار ولو نوى به طلاقًا أو يمينًا، ما لم يزد بعده أو قبله إن شاء الله

ظهار

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب النية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٧

وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ظهار

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٣٨

وأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارٌ، وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا أَوْ يَمِينًا لَا إنْ زَادَ بَعْدُ أَوْ قَبْلُ إنْ شَاءَ الله

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.