Hanafi
مرة واحدةIts place in«كنز الدقائق» p. 361
فيقطع إن أقرّ مرّةً
كم مرة يلزم أن يقر السارق بالسرقة حتى يقطع؟
عدد الإقرار الذي يقطع به السارق يكفي إقراره مرة واحدة للقطع
مرة واحدةNot stated in the sources
Not stated in the sources
عدد الإقرار الذي يقطع به السارق لا بد من إقراره مرتين للقطع، أن يصف السرقة في كل مرة ولا يرجع حتى يقطع
مرتانIts place in«كنز الدقائق» p. 361
فيقطع إن أقرّ مرّةً
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 486
أَوْ بِإِقْرَارٍ مَرَّتَينِ وَيَصِفُهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يُقْطَعَ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.