الحنفية
مرة واحدةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦١
فيقطع إن أقرّ مرّةً
كم مرة يلزم أن يقر السارق بالسرقة حتى يقطع؟
عدد الإقرار الذي يقطع به السارق يكفي إقراره مرة واحدة للقطع
مرة واحدةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
عدد الإقرار الذي يقطع به السارق لا بد من إقراره مرتين للقطع، أن يصف السرقة في كل مرة ولا يرجع حتى يقطع
مرتانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦١
فيقطع إن أقرّ مرّةً
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٨٦
أَوْ بِإِقْرَارٍ مَرَّتَينِ وَيَصِفُهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يُقْطَعَ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.