فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد مرات الإقرار في السرقة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم مرة يلزم أن يقر السارق بالسرقة حتى يقطع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدد الإقرار الذي يقطع به السارق يكفي إقراره مرة واحدة للقطع

مرة واحدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

عدد الإقرار الذي يقطع به السارق لا بد من إقراره مرتين للقطع، أن يصف السرقة في كل مرة ولا يرجع حتى يقطع

مرتان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مرة واحدة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦١

فيقطع إن أقرّ مرّةً

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مرتان

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٨٦

أَوْ بِإِقْرَارٍ مَرَّتَينِ وَيَصِفُهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يُقْطَعَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.