Hanafi
العبد مجانًا والباقي بالثمنIts place in«كنز الدقائق» p. 378
فلو أبق بفرسٍ ومتاعٍ فاشترى رجلٌ كلّه منهم أخذ العبد مجّانًا وغيره بالثّمن
هل يأخذ مالكُ المال الذي صار إلى الكفار ماله مجانًا أم بالثمن؟
مالك المال الذي أُخذ من الكفار يأخذه يأخذ العبد مجانًا وغيره بالثمن، إذا أبق بفرس ومتاع فاشترى رجل الجميع منهم
العبد مجانًا والباقي بالثمنNot stated in the sources
Not stated in the sources
مالك المال الذي أُخذ من الكفار يأخذه يأخذه مجانًا، إذا أُخذ منهم مجانًا ولو بسرقة، سواء كان مال مسلم أو معاهد
مجانًاIts place in«كنز الدقائق» p. 378
فلو أبق بفرسٍ ومتاعٍ فاشترى رجلٌ كلّه منهم أخذ العبد مجّانًا وغيره بالثّمن
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» p. 467
وإن أُخِذَ مِنْهُمْ مَالُ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهِدٍ مَجانًا وَلَوْ بِسَرِقَةٍ فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ مَجانًا.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.