Hanafi
فساد البيعIts place in«كنز الدقائق» p. 407
وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد
ما حكم بيع مجموعٍ سُمّي له قدرٌ معيّن عشرةً فيظهر خلافه نقصًا أو زيادةً؟
Put simplyبعت مجموعة على أنها عشرة فظهرت أقل أو أكثر، فما حكم البيع؟
حكم بيع مجموعٍ سُمّي قدره عشرةً ثم ظهر خلافه: فسد البيع، إن نقص عن العشرة أو زاد عليها
فساد البيعNot stated in the sources
Not stated in the sources
حكم بيع مجموعٍ سُمّي قدره عشرةً ثم ظهر خلافه: صحّ البيع في العشرة فقط، إن زاد على العشرة فالزائد بحسابه من الثمن
صحة في العشرةIts place in«كنز الدقائق» p. 407
وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» p. 717
وَاحْمِلْ هَذِهِ الصُّبْرَةَ، وَهِيَ عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ بِدِينَارٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَالزَّائِدُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، صَحَّ فِي الْعَشَرَةِ فَقَطْ.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.