Hanafi
بقسطه بلا خيارIts place in«كنز الدقائق» p. 445
ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ
ما حكم من باع شيئًا فاستحق بعضه، أيصح البيع فيما بقي بقسطه من الثمن؟
إذا استحق بعض المبيع، فإن البيع فيما بقي يأخذ المشتري الباقي بحصته من الثمن، من غير أن يثبت له خيار
بقسطه بلا خيارNot stated in the sources
Not stated in the sources
إذا استحق بعض المبيع، فإن البيع فيما بقي يصح في ملك البائع بحصته من الثمن، وللمشتري الخيار إن لم يعلم، والأرش إن أمسكه فيما ينقصه التفريق
بقسطه مع الخيارIts place in«كنز الدقائق» p. 445
ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» p. 509
وَمَنْ بَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ بَعْضَهُ؛ صَحَّ في مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَالأَرْشُ إنْ أَمْسَكَهُ فِيمَا يُنْقِصُهُ تَفْرِيقٌ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.