فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق بعض المبيع

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من باع شيئًا فاستحق بعضه، أيصح البيع فيما بقي بقسطه من الثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا استحق بعض المبيع، فإن البيع فيما بقي يأخذ المشتري الباقي بحصته من الثمن، من غير أن يثبت له خيار

بقسطه بلا خيار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا استحق بعض المبيع، فإن البيع فيما بقي يصح في ملك البائع بحصته من الثمن، وللمشتري الخيار إن لم يعلم، والأرش إن أمسكه فيما ينقصه التفريق

بقسطه مع الخيار

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بقسطه بلا خيار

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٥

ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بقسطه مع الخيار

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٩

وَمَنْ بَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ بَعْضَهُ؛ صَحَّ في مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَالأَرْشُ إنْ أَمْسَكَهُ فِيمَا يُنْقِصُهُ تَفْرِيقٌ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.