الحنفية
بقسطه بلا خيارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٥
ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ
ما حكم من باع شيئًا فاستحق بعضه، أيصح البيع فيما بقي بقسطه من الثمن؟
إذا استحق بعض المبيع، فإن البيع فيما بقي يأخذ المشتري الباقي بحصته من الثمن، من غير أن يثبت له خيار
بقسطه بلا خيارلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إذا استحق بعض المبيع، فإن البيع فيما بقي يصح في ملك البائع بحصته من الثمن، وللمشتري الخيار إن لم يعلم، والأرش إن أمسكه فيما ينقصه التفريق
بقسطه مع الخيارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٥
ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٩
وَمَنْ بَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ بَعْضَهُ؛ صَحَّ في مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَالأَرْشُ إنْ أَمْسَكَهُ فِيمَا يُنْقِصُهُ تَفْرِيقٌ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.