Hanafi
نصف المهر عند النكولIts place in«كنز الدقائق» p. 497
والزّوج إذا ادّعت المرأة طلاقًا قبل الوطء فإن نكل ضمن نصف المهر
ما حكم دعوى الزوجة الطلاق إذا أنكره الزوج؟
إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج ويضمن نصف المهر إن نكل، إذا كان الطلاق المدعى قبل الوطء
نصف المهر عند النكولNot stated in the sources
Not stated in the sources
إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله، إذا كان الطلاق المدعى بائنًا؛ وإن مات لم ترثه وعليها العدة
القول قولهIts place in«كنز الدقائق» p. 497
والزّوج إذا ادّعت المرأة طلاقًا قبل الوطء فإن نكل ضمن نصف المهر
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 325
وَمَنْ ادَّعَتْ زَوْجَتُهُ طَلَاقًا بَائِنًا فَأَنْكَرَ فَقَوْلُهُ فَإِن مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ وَعَلَيهَا الْعِدَّةُ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.