Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دعوى الوديعة عند التنازع

In 0 comparative books2 schools

هل يؤخذ الشيء إذا ادعى أنه وديعته عند الآخر وأنكر الآخر أنه وديعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إذا ادعى شخص أن الشيء وديعة له عند آخر وتنازعا في حقيقته، فإن يأخذه المدعي للوديعة إذا قال الآخر هو لي، إذا أخذه الآخر ثم قال: هو لي

يأخذه
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

إذا ادعى شخص أن الشيء وديعة له عند آخر وتنازعا في حقيقته، فإن القول قول مالكه سواء اعترف بالدين أم لا، إذا ادعى الآخر أنه غصب أو وديعة أو عارية بعد دعوى الرهن

قول المالك

From the schools’ own books

Hanafi

يأخذه

Its place in«كنز الدقائق» p. 512

وإن قال هذا كان وديعةً لي عندك فأخذته فقال: هو لي أخذه

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

قول المالك

Its place in«غاية المنتهى» p. 608

وَرَهَنْتَنِي عَبْدَكَ بِأَلْفٍ ، فَقَال بَلْ غَصَبْتَنِيهِ؛ أَوْ هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَك أَوْ عَارِيَّةٌ؛ فَقَوْلُ رَبِّهِ اعْتَرَفَ بِالدَّينِ أَوْ لَا،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.