Hanafi
الأقل منهماIts place in«كنز الدقائق» p. 514
وإن أقرّ لمن طلّقها ثلاثًا فيه فلها الأقلّ من الإرث والدّين
ما حكم إقرار من طلق زوجته في مرض موته لها بما يزيد على إرثها؟
المطلقة التي أقر لها مطلقها في مرض موته تستحق الأقل من الإرث والدين، إذا أقر لمن طلقها ثلاثا
الأقل منهماNot stated in the sources
Not stated in the sources
المطلقة التي أقر لها مطلقها في مرض موته تستحق لا تستحق الزائد عن إرثها، إذا طلقها في مرض موته ثم أوصى أو أقر لها بزائد
لا زيادة على الإرثIts place in«كنز الدقائق» p. 514
وإن أقرّ لمن طلّقها ثلاثًا فيه فلها الأقلّ من الإرث والدّين
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 263
وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَ ثُمَّ وَصَّى أَوْ أَقَرَّ لَهَا بِزَائِدٍ عَنْ إرْثِهَا لَم تَسْتَحِقَّ الزَّائِدَ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.