فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار المطلق لمطلقته بدين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم إقرار من طلق زوجته في مرض موته لها بما يزيد على إرثها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المطلقة التي أقر لها مطلقها في مرض موته تستحق الأقل من الإرث والدين، إذا أقر لمن طلقها ثلاثا

الأقل منهما
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المطلقة التي أقر لها مطلقها في مرض موته تستحق لا تستحق الزائد عن إرثها، إذا طلقها في مرض موته ثم أوصى أو أقر لها بزائد

لا زيادة على الإرث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأقل منهما

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٤

وإن أقرّ لمن طلّقها ثلاثًا فيه فلها الأقلّ من الإرث والدّين

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا زيادة على الإرث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٦٣

وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَ ثُمَّ وَصَّى أَوْ أَقَرَّ لَهَا بِزَائِدٍ عَنْ إرْثِهَا لَم تَسْتَحِقَّ الزَّائِدَ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.