الحنفية
الأقل منهماموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٤
وإن أقرّ لمن طلّقها ثلاثًا فيه فلها الأقلّ من الإرث والدّين
ما حكم إقرار من طلق زوجته في مرض موته لها بما يزيد على إرثها؟
المطلقة التي أقر لها مطلقها في مرض موته تستحق الأقل من الإرث والدين، إذا أقر لمن طلقها ثلاثا
الأقل منهمالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المطلقة التي أقر لها مطلقها في مرض موته تستحق لا تستحق الزائد عن إرثها، إذا طلقها في مرض موته ثم أوصى أو أقر لها بزائد
لا زيادة على الإرثموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٤
وإن أقرّ لمن طلّقها ثلاثًا فيه فلها الأقلّ من الإرث والدّين
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٦٣
وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَ ثُمَّ وَصَّى أَوْ أَقَرَّ لَهَا بِزَائِدٍ عَنْ إرْثِهَا لَم تَسْتَحِقَّ الزَّائِدَ
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.