Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استحقاق الرهن المبيع بيد العدل

In 0 comparative books3 schools

على من يرجع المشتري بالثمن إذا استحق الرهن الذي باعه العدل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إذا باع العدل الرهن ثم استحق الرهن، فرجوع المشتري بالثمن على العدل، والعدل يرجع على الراهن بالقيمة أو المرتهن بالثمن، إذا ضمن العدل بعد أن أوفى المرتهن ثمنه

تضمين العدل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إذا باع العدل الرهن ثم استحق الرهن، فرجوع المشتري بالثمن على العدل أو على الراهن، والقرار على الراهن، إذا تلف الثمن في يد العدل

تخيير المشتري
Hanbali

إذا باع العدل الرهن ثم استحق الرهن، فرجوع المشتري بالثمن لا يكون على العدل البائع، إذا أُعلم المشتري أنه وكيل؛ لأنه وكيل

لا رجوع على العدل

From the schools’ own books

Hanafi

تضمين العدل

Its place in«كنز الدقائق» p. 628

وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحقّ الرّهن وضمن فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تخيير المشتري

Its place in«منهاج الطالبين» p. 117

ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه

Hanbali

لا رجوع على العدل

Its place in«غاية المنتهى» p. 606

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ رَهْنٌ بِيعَ لَمْ يَرْجِعْ بِثَمَنِ مُشْتَرٍ أُعْلِمَ عَلَى عَدْلِ بَائِعٍ؛ لأَنَّهُ وَكِيلٌ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.