Hanafi
غرةIts place in«كنز الدقائق» p. 651
فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها
هل تجب الغرة في الجنين الذي يسقط ميتا بسبب الجناية على أمه؟
الجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على بطن أمه تجب فيه غرة على عاقلة الجاني، إذا ضرب الأب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا
غرةNot stated in the sources
الجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على بطن أمه تجب فيه غرة، إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها
غرةالجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على بطن أمه تجب فيه غرة، إذا ضرب بطن أمة فعتق جنينها قبل موتها ثم سقط، أو ضرب بطن ميتة أو عضوا وخرج ميتا
غرةIts place in«كنز الدقائق» p. 651
فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها
The sources give no view for it here.
Its place in«منهاج الطالبين» p. 287
في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 437
وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَعَتَقَ جَنِينُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ سَقَطَ أَوْ بَطْنَ مَيِّتَةٍ أَوْ عُضْوًا وَخَرَجَ مَيِّتًا، أوَ شُوهِدَ بِالْجَوْفِ يَتَحَرَّكُ فَفِيهِ غُرَّةٌ
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.