Hanafi
نصف القيمةIts place in«كنز الدقائق» p. 660
وما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمته
بماذا يُقدَّر ما يجب في قطع يد العبد؟
الواجب في قطع يد العبد نصف قيمته، لأن ما قُدِّر من دية الحر قُدِّر من قيمة العبد
نصف القيمةNot stated in the sources
الواجب في قطع يد العبد نصف قيمته، على القول الجديد، والقيمة في الرقيق كالدية في الحر
نصف القيمةالواجب في قطع يد العبد نصف قيمته لسيده، إذا قطع يده فعتق واندمل ثم قطع رجله
نصف القيمةIts place in«كنز الدقائق» p. 660
وما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمته
The sources give no view for it here.
Its place in«منهاج الطالبين» p. 147
وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 411
وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ وَانْدَمَلَ ثُمَّ قَطَعَ رِجْلَهُ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِسَيِّدِهِ وَفِي رِجْلِهِ الْقِصَاصُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.