Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقدير أرش الأطراف في العبد

In 0 comparative books3 schools

بماذا يُقدَّر ما يجب في قطع يد العبد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب في قطع يد العبد نصف قيمته، لأن ما قُدِّر من دية الحر قُدِّر من قيمة العبد

نصف القيمة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الواجب في قطع يد العبد نصف قيمته، على القول الجديد، والقيمة في الرقيق كالدية في الحر

نصف القيمة
Hanbali

الواجب في قطع يد العبد نصف قيمته لسيده، إذا قطع يده فعتق واندمل ثم قطع رجله

نصف القيمة

From the schools’ own books

Hanafi

نصف القيمة

Its place in«كنز الدقائق» p. 660

وما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمته

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

نصف القيمة

Its place in«منهاج الطالبين» p. 147

وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته

Hanbali

نصف القيمة

Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 411

وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ وَانْدَمَلَ ثُمَّ قَطَعَ رِجْلَهُ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِسَيِّدِهِ وَفِي رِجْلِهِ الْقِصَاصُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.