فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقدير أرش الأطراف في العبد

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

بماذا يُقدَّر ما يجب في قطع يد العبد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في قطع يد العبد نصف قيمته، لأن ما قُدِّر من دية الحر قُدِّر من قيمة العبد

نصف القيمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب في قطع يد العبد نصف قيمته، على القول الجديد، والقيمة في الرقيق كالدية في الحر

نصف القيمة
الحنابلة

الواجب في قطع يد العبد نصف قيمته لسيده، إذا قطع يده فعتق واندمل ثم قطع رجله

نصف القيمة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف القيمة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٠

وما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

نصف القيمة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٧

وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته

الحنابلة

نصف القيمة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤١١

وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ وَانْدَمَلَ ثُمَّ قَطَعَ رِجْلَهُ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِسَيِّدِهِ وَفِي رِجْلِهِ الْقِصَاصُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.