الحنفية
نصف القيمةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٠
وما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمته
بماذا يُقدَّر ما يجب في قطع يد العبد؟
الواجب في قطع يد العبد نصف قيمته، لأن ما قُدِّر من دية الحر قُدِّر من قيمة العبد
نصف القيمةلم تذكره المصادر
الواجب في قطع يد العبد نصف قيمته، على القول الجديد، والقيمة في الرقيق كالدية في الحر
نصف القيمةالواجب في قطع يد العبد نصف قيمته لسيده، إذا قطع يده فعتق واندمل ثم قطع رجله
نصف القيمةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٠
وما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمته
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٧
وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤١١
وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ وَانْدَمَلَ ثُمَّ قَطَعَ رِجْلَهُ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِسَيِّدِهِ وَفِي رِجْلِهِ الْقِصَاصُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.