Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان العارية

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت عنده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العارية في يد المستعير أمانة غير مضمونة، ما لم يتعد المستعير، كالوديعة

غير مضمونة
Maliki

العارية في يد المستعير تضمن إن كان مما يخفى هلاكه، كالثياب والأثمان؛ وما لا يخفى هلاكه كالحيوان لا يضمن

تفصيل
Shafi'i

العارية في يد المستعير مضمونة بالقبض بكل وجه، ويضمنها ولو شرط نفي الضمان

مضمونة
Hanbali

العارية في يد المستعير روايتان: مضمونة كالشافعية، أو لا تضمن بشرط نفي الضمان، أظهرهما أنها مضمونة كمذهب الشافعي

روايتان

The texts

ثم اختلفوا في ضمانها ثم اختلفوا في ضمانها فقال أبو حنيفة: هي أمانة غير مضمونة ما لم يتعد مستعيرها كالوديعة. وقال مالك: هي كالرهن مما كان منها يغاب عنه ويخفي هلاكه كالثياب والأثمان ضمن وما كان مما لا يخفي هلاكه كالأدر والحيوان لم يضمن. وقال الشافعي: هي مضمونة بالقبض بكل وجه وإن تفي بشرط ضمانها ضمنها أيضا. وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب الشافعي، والرواية الأخرى: إن شرط المستعير نفي الضمان لم يضمن.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 449

From the schools’ own books

Hanafi

غير مضمونة

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 351

(وَالْعَارِيَّةُ أَمَانَةٌ إنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنْ) قَالَ عَبْدُ السَّلَامِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ فَإِنْ شَرَطَ فِيهَا الضَّمَانَ كَانَتْ مَضْمُونَةً بِالشَّرْطِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ حِينَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرُعًا،

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مضمونة

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 217

وكذلك فعل الوسيط (أحدها) أقصى القيم من يوم القبض إلى التلف لانه لو تلف في حالة زيادة القيمة لوجبت القيمة الزائدة فاشبه المغصوب (والثانى) قيمة يوم القبض تشبيها بالقرض يومئذ (والثالث) وهو الاصح قيمة يوم التلف لان ايجاب أقصى القيم بمثابة ضمان الاجزاء التالفة بالاستعمال وهي غير مضمونة على الصحيح كما سيأتي ومن قال بالاول منع كون تلك الاجزاء غير مضمونة بالاستعمال على الاطلاق وقال انما لا يضمن إذا رد العين وينبنى على هذا الخلاف ان العارية إذا ولدت في يد المستعير هل يكون الولد مضمونا في يده ان قلنا ان العارية مضمونة ضمان الغصب كان مضمونا عليه والا فلا وليس له استعماله بلا خلاف والخلاف المذكور في العارية انها كيف تضمن جار في المأخوذ على سبيل السوم الا ان الاصح هناك على ما ذكره في النهاية ان الاعتبار بقيمة يوم القبض لان تضمين أجزائه غير ممتنع وقال غيره الاصح فيه كهو في العارية وهذا كله فيما إذا تلفت العين لا بالاستعمال

Hanbali

روايتان

Its place in«الروض المربع» p. 420

(وتضمن العارية) المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه الخمسة وصححه الحاكم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة، لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط، وحيث ضمنها المستعير فـ (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية، وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.