Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع المعير في العارية

In 1 comparative book4 schools

هل للمعير أن يرجع فيما أعاره متى شاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع المعير في العارية له الرجوع متى شاء، ولو قبضها المستعير ولم ينتفع بها أصلا

يجوز الرجوع
Maliki

رجوع المعير في العارية لا رجوع له قبل انقضاء الأجل، إذا كانت العارية إلى أجل؛ ونُقل أنه لا يستعيدها قبل أن ينتفع بها

لا يجوز قبل الأجل
Shafi'i

رجوع المعير في العارية له الرجوع متى شاء، ولو قبضها المستعير ولم ينتفع بها أصلا

يجوز الرجوع
Hanbali

رجوع المعير في العارية له الرجوع متى شاء، ولو قبضها المستعير ولم ينتفع بها أصلا

يجوز الرجوع

The texts

واختلفوا هل للمستعير أن يرجع فيما استعاره متى شاء؟ واختلفوا هل للمستعير أن يرجع فيما استعاره متى شاء؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: له أن يستعيرها متى شاء، وإن كان المستعير قد قبضه وإن كان لم ينتفع به أصلا. وقال مالك: إن كانت إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء الأجل، وهكذا إلا يملك المعير استعادتها من المستعير قبل أن ينتفع بها.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 450

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز الرجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز قبل الأجل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 118

ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم الذي بينك وبينه قرابة وجار له عليك حق واحد وهو الجار الذمي (وله أن يرجع) في إعارة عرصة لبناء أو غرس لجاره أو غيره حيث لم يقيد العارية بعمل ولا أجل وإلا لزمت لانقضائه كما يأتي له في العارية من قوله ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد ويأتي له أن قوله وإلا فالمعتاد مخصوص بغير ما أعير للبناء أو الغرس كما أشار له هناك بعدما تقدم بقوله وله الإخراج في كبناء فيوافق ما هنا من الرجوع في العارية لا في غرز خشبة بجدار جاره كما يوهمه المصنف كالشارح وتت إذ لا رجوع له بعد الإذن له ولو قبل الغرز على المعتمد كما رجحه الفاكهاني وإن حكاهما ابن ناجي على حد سواء والفرق أن بعض أهل العلم يرى القضاء به ففي كلامه حذف عاطف ومعطوف بعد قوله خشبة أي وعرصة لكبناء بقرينة قوله (وفيها) إنما له الرجوع عن إعارة العرصة إن دفع المعير للمعار (ما أنفق أو) للخلاف أي في المدونة له الرجوع إن دفع ما أنفق وفيها أيضًا إن دفع (قيمته) قائمًا على التأبيد (وفي موافقته) أي الموضع الثاني للأول بحم

Shafi'i

يجوز الرجوع

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 223

وأما ما بني وغرس قبل الرجوع فان أمكن رفعه من غير نقصان يدخله رفع والا فينظر إن كان قد شرط عليه قلعه مجانا عند رجوعه وتسوية الحفر ألزم ذلك فان امتنع قلعة المعير مجانا وان كان قد شرط القلع دون التسوية لم يجب على المستعير التسوية لان شرط القلع رضاء بالحفر وان لم يشترط القلع أصلا نظر ان أراد المستعير القلع مكن منه لانه ملكه فله نقله عنه فإذا قلع فهل عليه التسوية فيه وجهان (أحدهما) لا لان الاعارة مع العلم بان للمستعير أن يقلع رضى بما يحدث من القلع (وأظرهما) نعم لانه قلع باختياره ولو امتنع منه لم يجبر عليه ويلزمه رد الارض إلى ما كانت عليه وإن لم يختر المستعير القلع لم يكن للمعير قلعه مجانا لانه بناء محترم ولكنه يخير بين ثلاثة خصال (احدها) أن يبقيه باجرة يأخذها (والثانية) أن يقلع ويضمن أرش النقصان وهو قدر التفاوت بين قيمته ثابتا ومقلوعا (الثالثة) أن يتملكه عليه بقيمته فان اختار القلع وبذل ارش النقص فله ذلك والمستعير يجبر عليه وان اختار احد الخصلتين الاخريين أجبر المستعير عليه أيضا فيما رواه جما

Hanbali

يجوز الرجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.