Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجناية الموجبة لقيمة العبد

In 1 comparative book4 schools

ما حكم العبد إذا جنى عليه رجل جناية توجب قيمته كقطع اليدين: هل يمسكه صاحبه ويأخذ القيمة، أم يخيَّر بين تسليمه للجاني وأخذ قيمته وإمساكه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته المولى مخيَّر بين تسليمه للجاني وأخذ قيمته أو إمساكه، إن أمسكه فليس على الجاني شيء

التخيير
Maliki

العبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته يمسكه صاحبه ويأخذ قيمته من الجاني

إمساكه وأخذ القيمة
Shafi'i

العبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته يمسكه صاحبه ويأخذ قيمته من الجاني

إمساكه وأخذ القيمة
Hanbali

العبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته يمسكه صاحبه ويأخذ قيمته من الجاني

إمساكه وأخذ القيمة

The texts

واختلفوا فيما إذا جنا رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين واختلفوا فيما إذا جنا رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين. فقال مالك والشافعي وأحمد: لصاحب العبد إمساكه وأخذ قيمته من الجاني. وقال أبو حنيفة: المولي بالخيار إن شاء سلم العبد إلى الجاني وأخذ قيمته منه، وإن شاء أمسكه هو وليس على الجاني حينئذ شيء.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 461

From the schools’ own books

Hanafi

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

إمساكه وأخذ القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

إمساكه وأخذ القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

إمساكه وأخذ القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.