الحنفية
التخييرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم العبد إذا جنى عليه رجل جناية توجب قيمته كقطع اليدين: هل يمسكه صاحبه ويأخذ القيمة، أم يخيَّر بين تسليمه للجاني وأخذ قيمته وإمساكه؟
العبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته المولى مخيَّر بين تسليمه للجاني وأخذ قيمته أو إمساكه، إن أمسكه فليس على الجاني شيء
التخييرالعبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته يمسكه صاحبه ويأخذ قيمته من الجاني
إمساكه وأخذ القيمةالعبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته يمسكه صاحبه ويأخذ قيمته من الجاني
إمساكه وأخذ القيمةالعبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته يمسكه صاحبه ويأخذ قيمته من الجاني
إمساكه وأخذ القيمةواختلفوا فيما إذا جنا رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين واختلفوا فيما إذا جنا رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين. فقال مالك والشافعي وأحمد: لصاحب العبد إمساكه وأخذ قيمته من الجاني. وقال أبو حنيفة: المولي بالخيار إن شاء سلم العبد إلى الجاني وأخذ قيمته منه، وإن شاء أمسكه هو وليس على الجاني حينئذ شيء.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.