فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجناية الموجبة لقيمة العبد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم العبد إذا جنى عليه رجل جناية توجب قيمته كقطع اليدين: هل يمسكه صاحبه ويأخذ القيمة، أم يخيَّر بين تسليمه للجاني وأخذ قيمته وإمساكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته المولى مخيَّر بين تسليمه للجاني وأخذ قيمته أو إمساكه، إن أمسكه فليس على الجاني شيء

التخيير
المالكية

العبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته يمسكه صاحبه ويأخذ قيمته من الجاني

إمساكه وأخذ القيمة
الشافعية

العبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته يمسكه صاحبه ويأخذ قيمته من الجاني

إمساكه وأخذ القيمة
الحنابلة

العبد المجنيّ عليه جناية توجب قيمته يمسكه صاحبه ويأخذ قيمته من الجاني

إمساكه وأخذ القيمة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا جنا رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين واختلفوا فيما إذا جنا رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين. فقال مالك والشافعي وأحمد: لصاحب العبد إمساكه وأخذ قيمته من الجاني. وقال أبو حنيفة: المولي بالخيار إن شاء سلم العبد إلى الجاني وأخذ قيمته منه، وإن شاء أمسكه هو وليس على الجاني حينئذ شيء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إمساكه وأخذ القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إمساكه وأخذ القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إمساكه وأخذ القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.