Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تغيير المغصوب بزوال اسمه ومنافعه

In 1 comparative book4 schools

هل ينقطع حق المغصوب منه إذا غيّر الغاصب المغصوب بحيث يزول اسمه وأكثر منافعه المقصودة، كذبح الشاة وطبخها أو طبخ الحنطة؟

Each school’s answer

Hanafi

حق المغصوب منه في المغصوب الذي زال اسمه وأكثر منافعه بتغيير الغاصب ينقطع، ويجب على الغاصب التصدق به، لأن الغاصب ملكه ملكًا حرامًا

ينقطع
Maliki

حق المغصوب منه في المغصوب الذي زال اسمه وأكثر منافعه بتغيير الغاصب لا ينقطع؛ يتخير المالك بين أخذ الأعيان الموجودة أو تغريم القيمة، له تغريم الغاصب أكثر قيمة كانت للمغصوب، وإذا أخذ الأعيان فلا شيء له سواها

التخيير
Shafi'i

حق المغصوب منه في المغصوب الذي زال اسمه وأكثر منافعه بتغيير الغاصب لا ينقطع، وهو لمالكه، ويلزم الغاصب أرش النقص

لا ينقطع
Hanbali

حق المغصوب منه في المغصوب الذي زال اسمه وأكثر منافعه بتغيير الغاصب روايتان: الأظهر لا ينقطع وهو لمالكه ويلزم أرش النقص، والأخرى كالحنفية، الرواية الأخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة

روايتان

The texts

واختلفوا في الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته بحيث يزول الإسم وأكثر المنافع المقصورة نحو أن يغصب شاه فيذبحها أو يشويها أو يطبخها أو حنطه فيطبخها واختلفوا في الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته بحيث يزول الإسم وأكثر المنافع المقصورة نحو أن يغصب شاه فيذبحها أو يشويها أو يطبخها أو حنطه فيطبخها. فقال أبو حنيفة: ينقطع حق المغصوب منه بذلك ويجب على الغاصب أن يتصدق بها لأنه ملكها ملكا حراما. وقال أحمد والشافعي في أظهر الروايتين، عن أحمد: لا ينقطع حق المغصوب منه بذلك وهي لمالكها ويلزم الغاصب أرش النقص. وقد روي عن أحمد كمذهب أبي حنيفة. وقال مالك: المالك مخير بين أن يأخذ بالأعيان الموجودة ولا شيء له سواها وبين أن يغرمه القيمة أكثر ما كانت.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 463

From the schools’ own books

Hanafi

ينقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ينقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.