فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغيير المغصوب بزوال اسمه ومنافعه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينقطع حق المغصوب منه إذا غيّر الغاصب المغصوب بحيث يزول اسمه وأكثر منافعه المقصودة، كذبح الشاة وطبخها أو طبخ الحنطة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حق المغصوب منه في المغصوب الذي زال اسمه وأكثر منافعه بتغيير الغاصب ينقطع، ويجب على الغاصب التصدق به، لأن الغاصب ملكه ملكًا حرامًا

ينقطع
المالكية

حق المغصوب منه في المغصوب الذي زال اسمه وأكثر منافعه بتغيير الغاصب لا ينقطع؛ يتخير المالك بين أخذ الأعيان الموجودة أو تغريم القيمة، له تغريم الغاصب أكثر قيمة كانت للمغصوب، وإذا أخذ الأعيان فلا شيء له سواها

التخيير
الشافعية

حق المغصوب منه في المغصوب الذي زال اسمه وأكثر منافعه بتغيير الغاصب لا ينقطع، وهو لمالكه، ويلزم الغاصب أرش النقص

لا ينقطع
الحنابلة

حق المغصوب منه في المغصوب الذي زال اسمه وأكثر منافعه بتغيير الغاصب روايتان: الأظهر لا ينقطع وهو لمالكه ويلزم أرش النقص، والأخرى كالحنفية، الرواية الأخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته بحيث يزول الإسم وأكثر المنافع المقصورة نحو أن يغصب شاه فيذبحها أو يشويها أو يطبخها أو حنطه فيطبخها واختلفوا في الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته بحيث يزول الإسم وأكثر المنافع المقصورة نحو أن يغصب شاه فيذبحها أو يشويها أو يطبخها أو حنطه فيطبخها. فقال أبو حنيفة: ينقطع حق المغصوب منه بذلك ويجب على الغاصب أن يتصدق بها لأنه ملكها ملكا حراما. وقال أحمد والشافعي في أظهر الروايتين، عن أحمد: لا ينقطع حق المغصوب منه بذلك وهي لمالكها ويلزم الغاصب أرش النقص. وقد روي عن أحمد كمذهب أبي حنيفة. وقال مالك: المالك مخير بين أن يأخذ بالأعيان الموجودة ولا شيء له سواها وبين أن يغرمه القيمة أكثر ما كانت.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.